الشيخ محمد صنقور علي البحراني
452
المعجم الأصولى
الخلاف بين الأعلام ، حيث ذهب المشهور إلى التبعية في السقوط عن الحجيّة وذهب آخرون إلى عدم التلازم بين سقوط المدلول المطابقي وسقوط المدلول الالتزامي . واستدلّ لصالح القول بالتلازم بما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه وحاصله : انّ الإخبار عن الملزوم - والذي هو المدلول المطابقي - يؤول روحا إلى الإخبار عن مدلولين ، الأول هو المدلول المطابقي والثاني هو المدلول الالتزامي ، وكل واحد منهما موضوع مستقل للحجية ، فلو اتفق سقوط المدلول المطابقي عن الحجية بسبب التعارض أو العلم باشتباه المخبر في خصوص المدلول المطابقي فإنّ ذلك لا يستوجب سريان سقوط الحجيّة إلى المدلول الالتزامي بعد ان كان المدلول الالتزامي موضوعا مستقلا للحجيّة . وأجاب السيد الصدر رحمه اللّه عن ذلك بأن كلا المدلولين المطابقي والالتزامي ينشأ احراز مطابقتهما للواقع عن الأصل العقلائي وهو أصالة عدم الاشتباه في النقل وكذلك ينشأ عن احراز عدم الكذب لافتراض وثاقة الراوي ، أما إذا أحرزنا اشتباه الناقل في المدلول المطابقي فإن احراز اشتباهه في المدلول الالتزامي لا يعني افتراض اشتباه آخر . ففي المثال الذي ذكرناه - وهو الاخبار بغرق زيد والذي لازمه الإخبار بموته - لا يكون الحكم باشتباه الناقل في الإخبار بالموت مستتبعا لافتراض اشتباه آخر غير الاشتباه الثابت لنقله بغرقه ، إذ انّ الأصل العقلائي لمّا لم يكن جاريا في المدلول المطابقي فهو غير جار في المدلول الالتزامي ، إذ انّ منشأ الأصل العقلائي هو استبعاد اشتباه الناقل ، وهذا الاستبعاد نشأ عنه المدلولان معا ومع احراز الاشتباه يكون الأصل العقلائي غير جار في المدلولين ، لأنّه